المحقق الكركي
16
جامع المقاصد
وبالجبر كالأولى . ولو كان له ابن فأوصى له بمثل نصيبه إلا نصف المال ، فقد فضله على الموصى له بالنصف ، فاجعل المال نصفين وخص الابن بأحدهما ، وتقسم الآخر عليهما ، فللموصى له ربع المال وهي سهم من أربعة ، فهو مثل نصيب الابن إلا نصف المال . ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما إلا نصف المال فالوصية باطلة ، لاستغراق الاستثناء ، إذ قد فضل كل واحد بنصف المال ،